پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص416

والاجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين،عزرت كل واحدة دون الحد.

وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين، أقيم عليهما الحد فيالثالثة.

فإن عادتا، قال في النهاية: قتلتا.

والاولى الاقتصار على التعزير، احتياطا في التهجم على الدم.

رواية يونس (1) شاملة لها، لان ما أوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة، والحديث ورد في فاعل الكبيرة أنه يقتل في الثالثة إذا أقيم عليه الحد مرتين، ولكن المصنف اتكل على ما تكرر منه الكلام فيه، واعتمد هنا على ما يذهب إليه.

قوله: (والاجنبيتان إذا وجدتا…إلخ).

الكلام في تحريم نوم المرأتين مجردتين تحت إزار واحد كالكلام في الرجلين، وقد تقدم (2) ذكرهما معهما في الاخبار.

ثم إن أوجبنا في هذا الفعل الحد كاملا، فلا إشكال في قتلهما مع تخلل الحد مرتين أو ثلاثا في الثالثة أو الرابعة.

وإنما الكلام مع (3) الحكم فيه بالتعزير، فإن مقتضاه عدم الحكم بالقتل مطلقا، وإليه ذهب أكثر المتأخرين (4).

وذهب الشيخ في النهاية (5) وابن البراج (6) والعلامة في المختلف (7) – وهم من جملة القائلين بالتعزير – إلى قتلهما في الرابعة مع تخلل الحد، لرواية أبي

(1) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212ح 791، الوسائل 18: 313 ب (5) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

(2) في ص: 411.

(3) في (ت، خ، ط): في.

(4) تحرير الاحكام 2: 225، قواعد الاحكام 2: 257، اللمعة الدمشقية: 167.

(5) النهاية: 707.

(6) المهذب 2: 533.

(7) المختلف: 766.