پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص410

ولو تكرر منه الفعل، وتخلله الحد مرتين،قتل في الثالثة.وقيل:في الرابعة.وهو أشبه.

والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين،وليس بينهما رحم، يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا.

ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير، حدا في الثالثة.

قوله: (ولو تكرر منه الفعل…إلخ).

هذا متفرع على القول بوجوب الجلد على غير الموقب.

والقول بقتله في الثالثة لابن إدريس (1).

وقد تقدم (2) في حد الزنا أنه أصح رواية، وإن كان القول بقتله في الرابعة أحوط في الدماء، وإليه ذهب الاكثر.

والتقريب هنا كما تقدم، لان المستند صحيحة يونس العامة في أصحاب الكبائر.

قوله: (والمجتمعان تحت إزار.

…إلخ).

قد اختلفت الاقوال والروايات في حد المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه، فذهب الشيخ (3) وابن إدريس (4) والمصنف وأكثر المتأخرين (5) إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

أما عدم بلوغ المائة فلعدم بلوغهم الفعل الموجب للحد الكامل.

وأما عدم نقصان التعزير عن ثلاثين فلرواية سليمان بن هلال قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل

(1) السرائر 3: 461 – 462.

(2) في ص: 371.

(3) النهاية: 705.

(4) السرائر 3: 460.

(5) إرشاد الاذهان 2: 175، اللمعة الدمشقية: 167، التنقيح الرائع 4: 352.