پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص408

الايقاب، وهو ما إذا فعل بين الاليتين أو بين الفخذين.

وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكل منهما.

ذهب إلى ذلك المفيد (1) والمرتضى (2) وابن أبي عقيل (3) وسلا ر (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) والمصنف – رحمه الله – وسائر المتأخرين، للاصل، والشك في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدرأ بها، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام: (في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيمقائما ثم ضرب بالسيف) (7).

وظاهره أن المراد بالحد الجلد.

وقال الشيخ – رحمه الله – في النهاية (8) وكتابي (9) الاخبار، وتبعه القاضي (10) وجماعة (11): يرجم إن كان محصنا، وإلا جلد مائة، جمعا بين الروايات السابقة وبين ما روي (12) من قتل اللائط مطلقا، بحمل الاولى على غير

(1) المقنعة: 785.

(2) الانتصار: 251.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 764.

(4) المراسم: 253.

(5) الكافي في الفقه: 408.

(6) السرائر 3: 458.

(7) الكافي 7: 200 ح 7، التهذيب 10: 52 ح 194، الاستبصار 4: 219 ح 820، الوسائل 18: 416 ب (1) من أبواب حد اللواط ح 2.

(8) النهاية: 704.

(9) التهذيب 10: 55 ذيل ح 203، الاستبصار 4: 221 ذيل ح 827.

(10) المهذب 2: 530.

(11) الوسيلة: 413.

(12) انظر الوسائل 18: 419 ب (2) من أبواب حد اللواط ح 2 وب (3) ح 2.