پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص407

ثم الامام مخير في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه.

ويجوز أن يجمع، بينأحد هذه وبين تحريقه.

وإن لم يكن إيقابا، كالتفخيذ أو بين الاليتين، فحده مائة جلدة.

وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن.

والاول أشبه.

لغير ذلك.

وقد تقدم (1) أن الامام عليه السلام يتخير في جهة القتل، فإذا رأى رجم المحصن أو تخصيصه (2) بالرجم فله ذلك.

والشيخ (3) – رحمه الله – حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الايقاب، لما سيأتي (4) من حكمه فيه.

قوله: (ثم الامام مخير.

…إلخ).

قد تقدم (5) في الرواية السابقة ما يدل على التخيير.

ويدل على الجمع بين تحريقه وقتله ما روي (6) من أمر علي عليه السلام بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك.

قوله: (وإن لم يكن إيقابا.

…إلخ).

هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف – رحمه الله – وطاء بغير

(1) في ص: 405.

(2) في (خ، ص، م): أو المحصنة بالرجم.

(3) التهذيب 10: 55 ذيل ح 203، الاستبصار 4: 221 ذيل ح 827.

(4) في الصفحة التالية.

(5) في الصفحة التالية.

(6) الكافي 7: 199 ح 5، التهذيب 10: 52 ح 195، الاستبصار 4: 219 ح 819، الوسائل 18: 420 ب (3) من أبواب حد اللواط ح 3.