پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص403

ولو لاط البالغ بالصبي موقبا،قتل البالغ، وأدب الصبي.وكذا لو لاط بمجنون.

ولو لاط بعبده، حدا قتلا أو جلدا.ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى.

قوله: (ولو لاط البالغ…إلخ).

أما قتل المكلف فلانه حده.

وأما الصبي والمجنون فيؤدبان بما يراه الحاكم صلاحا، لعدم التكليف في حقهما الذي هو مناط الحدود.

وقد روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: لو كنت مدركا لقتلتك، لامكانك إياه من نفسك) (1).

قوله: (ولو لاط بعبده…إلخ).

أي: قتلا مع الايقاب وجلدا بدونه، لتحقق اللواط المحرم، فيثبت موجبه.

ونبه بذلك على خلاف بعض (2) العامة حيث نفى الحد بوطي المملوك، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين.

قوله: (ولو ادعى العبد الاكراه.

…إلخ).

لقيام القرينة بكون العبد محل الاكراه، فلذلك قبل قوله فيه، بخلاف غيره.

وينبغي قبول دعوى الاكراه ممن يمكن في حقه ذلك، لقيام الشبهة الدارئة للحد.

(1) الكافي 7: 199 ح 4، التهذيب 10: 51 ح 192، الاستبصار 4: 219 ح 818، الوسائل 18: 418 ب (2) من أبواب حد اللواط ح 1.

(2) تبيين الحقائق 3: 181.