پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص402

ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره، على الاصح.

وموجب الايقاب: القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما عاقلا.

ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.

(بين الفخذين، وسأله عن الموقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله) (1).

وعلى التقديرين، فطريق ثبوته طريق الزنا في الاقرار والبينة، وفي ترتب الاحكام السابقة على ما دون ذلك في الاقرار والبينة.

قوله: (ويحكم الحاكم فيه بعلمه.

…إلخ).

هذا الحد من حقوق الله تعالى، وقد تقدم الخلاف في باب القضاء (2) في حكم الحاكم بعلمه فيه، وأن الاصح ثبوته [ فيه ] (3) كغيره.

قوله: (وموجب الايقاب.

…إلخ).

لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا، والاخبار (4) به متظافرة.

والعبد هنا كالحر بالاجماع، وإن كان الحد بغير القتل.

وليس في الباب مستند ظاهر غيره.

وأما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص (5)، وهي كثيرة.

(1) التهذيب 10: 53 ح 197، الوسائل 14: 257 ب (20) من أبواب النكاح المحرم ح 3.

(2) في ج 13: 383.

(3) من (أ).

(4) الوسائل 18: 416 ب (1 – 3) من أبواب حد اللواط.

(5) ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل.

نعم، إطلاق بعض الاخبار يشملهم، راجع الوسائل 18: 416 ب (1) من أبواب حد اللواط ح 2، وب (3) ح 2، 5، 6 وفي ح (8) من ب (11) تصريح باستواء المحصن وغيره فقط.