پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص399

الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه،لزمه مهر نسائها.

ولو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها.وقيل: يلزمه الارش.والاول مروي.

التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطئها قبل الاذن،

كان الاصحاب جواز إقامة الزوج الحد على الزوجة على القول بجواز توليه (1) الحد، لكن لا يختص بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد وغيره.

قوله: (من افتض بكرا…إلخ).

القول بلزوم عشر القيمة للشيخ (2) والاكثر (3)، استنادا إلى الرواية (4) الدالة على ذلك.

وقد تقدمت (5) مرارا.

والقول بالارش لابن إدريس (6)، اطراحا للرواية، ورجوعا إلى حكم الاصل من الجناية على الامة، فيضمن ما نقصت الجناية من قيمتها.

والاشهر الاول، وإن كان المستند لا يخلو من ضعف.

ولو قيل بوجوب أكثر الامرين من الارش والعشر كان حسنا، لان الارش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.

ولو كانت المفتضة زوجة فعل حراما، وعزر، واستقر المسمى.

قوله: (من تزوج أمة…إلخ).

(1) في (د، ص): تولية.

(2) النهاية: 699.

(3) الوسيلة: 411، إصباح الشيعة: 516، قواعد الاحكام 2: 256، اللمعة الدمشقية: 166.

(4) التهذيب 10: 49 ح 183، الوسائل 18: 410 ب (39) من أبواب حد الزنا ح 5.

(5) راجع ج 8: 16، 139.

(6) السرائر 3: 449.