مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص398
وقد روى داود بن فرقد في الصحيح قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ فذكر له ما قالوه وما أجاب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد وكيف بالاربعةالشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل! قال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، لان الله عزوجل قد جعل لكل شي حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا) (1).
واعلم أن مقتضى قوله: (إلا أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي) أنه لو أتى ببينة على الزنا فلا قود عليه، وهو يشمل أيضا ما لو كان الزنا يوجب القتل أو الجلد وحده.
ويشكل الحكم في الثاني، لعدم ثبوت مقتضى القتل، والرخصة منوطة بحكمه في نفس الامر لا في الظاهر.
إلا أن يقال: إنها أباحت له قتلهما مطلقا، وإنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على ثبوت أصل الفعل، ويختص تفصيل الحد بالرجم والجلد وغيرهما بالامام دون الزوج.
وهذا أمر يتوقف على تحقيق النص في ذلك.
والرخصة مقصورة على وجدان الزوج ذلك بالمشاهدة، أما البينة فسماعها من وظيفة الحاكم.
وفي إلحاق الاقرار بالمشاهدة أو بالبينة إشكال.
ويظهر من
(1) الكافي 7: 176 ح 12، الفقيه 4: 16 ح 25، التهذيب 10: 3 ح 5، الوسائل 18: 309 ب (أبواب مقدمات الحدود ح 1.