پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص396

السادسة: إذا شهد بعض، وردت شهادة الباقين،

قال في الخلاف والمبسوط: إن ردت بأمر ظاهر، حد الجميع، وإن ردت بأمر خفي، فعلى المردود الحد دون الباقين.

وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة.

ولو رجع واحد بعد شهادة الاربع، حد الراجع دون غيره.

قوله: (إذا شهد بعض…إلخ).

إذا شهد بعض الاربعة بالزنا فقبلت شهادته، وشهد الباقي فردت شهادته، سواء كان واحدا أم أكثر، ففي حد الشهود قولان: أحدهما – وهو ظاهر المصنف رحمه الله حيث استشكل التفصيل، وصريحالعلامة (1) -: أنه يحد الجميع، لتحقق القذف العاري عن البينة التي يثبت بها الزنا.

والثاني: التفصيل، فإن ردت الشهادة بأمر ظاهر حد الجميع كما ذكر، للاقدام على القذف مع تحقق عدم السماع.

وإن ردت بأمر خفي على باقي الشهود فلا حد على غير المردود، لعدم تفريطه، إذ لا اطلاع له على الباطن، وإنما شهد اعتمادا على ظاهر الحال من عدم المانع من قبول شهادتهم، وثبوت الزنا الموجب لنفي الحد عنهم.

ولانه لولا ذلك لم يأمن كل شاهد بالزنا رد شهادته أو شهادة أصحابه أو بعضهم، فيكون خوف الحد ذريعة إلى ترك الشهادة وتعطيل الحدود.

وفي هذا التفصيل قوة، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الفروع (2) وابن إدريس (3).

(1) إرشاد الاذهان 2: 172.

(2) المبسوط 8: 9، الخلاف 5: 391 مسألة (33).

(3) السرائر 3: 435.