پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص395

الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه،حد الزنا.

أما حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدا كان أو تعزيرا.

رحمه الله، بحمل الثانية على ما لو اختل بعض شروط الشهادة، ومنه سبق الزوجبالقذف، وثبوت الحد عليها مع اجتماع الشروط.

وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب اللعان (1).

قوله: (يجب على الحاكم…إلخ).

قد تقدم (2) البحث والمختار في أن الحاكم يحكم بعلمه مطلقا، لانه أقوى من البينة، ومن جملته الحدود.

ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها.

وإن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها، لان الحكم بحق الادمي مطلقا يتوقف على التماسه، كما تقدم.

ويؤيد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لانه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الامام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس) (3).

(1) في ج 10: 258.

(2) في ج 13: 383.

(3) الكافي 7: 262 ح 15، التهذيب 10: 44 ح 157، الاستبصار 4: 216 ح 809، الوسائل 18: 344 ب (32) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.