پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص394

قد عرفت فيما سلف (1) أن شهادة الزوج لزوجته وعليها مقبولة، ومقتضى ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم الزوج قبل وثبت عليها الحد، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع.

ويؤيده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم) (2).

والمراد بالجواز هنا الصحة.

وهذا مذهب الاكثر (3).

ولكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم، والحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه (4) باللعان.

وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن، ويجلد الاخرون) (5).

وعمل بمضمونها جماعة (6) منهم الصدوق (7) والقاضي (8).

وقد عرفت أن الرواية مخالفة لاصول المذهب.

وهي مع ذلك ضعيفة السند، لان في طريقها محمد بن عيسى اليقطيني، وحاله مشهور، وإسماعيل بن خراش، وهو مجهول.

ولو اضطررنا إلى الجمع بينهما فالامر كما ذكره المصنف

(1) في ص: 197.

(2) التهذيب 6: 282 ح 776، الاستبصار 3: 35 ح 118، الوسائل 15: 606 ب (12) من أبواب كتاب اللعان ح 1.

(3) النهاية: 690، الوسيلة: 410، السرائر 3: 430، قواعد الاحكام 2: 256.

(4) في (أ، ت، ث، خ): رده.

(5) التهذيب 8: 184 ح 643، الاستبصار 3: 36 ح 119، الوسائل 15: 606 ب (12) من أبواب اللعان ح 2.

(6) الكافي في الفقه: 415، إيضاح الفوائد 3: 457 – 458.

(7) المقنع: 440.

(8) المهذب 2: 525.