مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص393
ولعل الاشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.
فيه روايتان.
ووجه الجمع: سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل: أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج، أو يدرؤه باللعان، ويحد الباقون.
وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض الشرائط.
يريد ما يعمه حيث يتعذر حضورهم.
ووجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لان إقامة الحد ليس من وظيفة الشاهد، والاصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام وإن ماتوا أو غابوا، خلافا لابي (2) حنيفة، حيث نفى الحد بذلك.
هذا [ كله ] (3) إذا لم تكن الغيبة فرارا، وإلا تربص بالحد إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ.
ولا حد عليهم، لانه ليس برجوع.
قوله: (قال الشيخ رحمه الله: لا يجب.
…إلخ).
وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبني على وجوب بدأتهم به، وقد تقدم (4) ضعف مستند الوجوب، وأن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لانه مقدمة الفعل الواجب أو المستحب.
قوله: (إذا كان الزوج.
…إلخ).
(1) الخلاف 5: 376 مسألة (14).
(2) بدائع الصنائع 7: 58، حلية العلماء 8: 31.
(3) من الحجريتين.
(4) في ص: 386