مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص392
بل، يقام وإن ماتوا أو غابوا – لا فرارا – لثبوت السبب الموجب.
وهذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل.
وذهب المصنف – رحمه الله – والشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2) إلى حد الشهود، للحكم برد شهادتهم مع تحقق القذف بالزنا.
أما رد شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (3).
وهو يستلزم رد شهادة الرجال.
ومثله رواية السكوني (4) عن الصادق عليه السلام.
وأما تحقق القذف فظاهر.
وفيه نظر، لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم رد شهادة الرجال، لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، خصوصا مع احتمال ما ذكرناه من الزنا دبرا، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنا.
هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين.
والوجه الاول، إلا أن يصرح الشهود بكون الزنا دبرا، فتحد المرأة.
هذا كله إذا لم يعينوا الزاني، ومع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة، لاشتراكهما في المقتضي.
قوله: (لا يشترط حضور الشهود.
…إلخ).
المراد بالحد هنا ما عدا الرجم، لما سيأتي من الخلاف فيه.
ويمكن أن
(1) النهاية: 332 – 333.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 754.
(3) الفقيه 3: 32 ح 97، التهذيب 6: 271 ح 735، الوسائل 18: 267 ب (24) من أبواب كتاب الشهادات ح 44.
(4) الكافي 7: 404 ح 10، التهذيب 6: 278 ح 761، الوسائل 18: 261 ب (24) من كتاب الشهادات ح 13.