پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص391

وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم.

وقال فيالمبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة.

والاول أشبه.

إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، فشهد أربع نسوة على أنها عذراء، فإن لم يعين شهود الزنا محله فلا منافاة، لامكان كونه دبرا إن لم نوجب التفصيل، فيثبت الزنا، ولا يقدح فيه البكارة.

وأولى بالحكم إذا صرحوا بكونه دبرا.

ويحتمل مع الاطلاق سقوط الحد عنها، لقيام الشبهة الدارئة للحد، حيث يحتمل كون المشهود به قبلا.

وإن صرحوا بكون الزنا قبلا، فهذا موضع الخلاف، فقيل: لا حد على المشهود عليه، ولا على الشهود.

ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) وجماعة (4)، لتعارض البينتين، فلا يكون تصديق النساء أولى من تصديق الرجال، وذلك شبهة دارئة للحد، وقد قال صلى الله عليه وآله: (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا) (5).

وفي حديث آخر: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (6).

ومن الوجوه الدافعة عن المرأة [ شبهة ] (7) بقاء العذرة، و [ جهته ] (8) احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض.

(1) المبسوط 8: 10.

(2) السرائر 3: 429 – 430.

(3) المختلف: 754.

(4) الوسيلة: 410، الجامع للشرائع: 549، إيضاح الفوائد 4: 489.

(5) سنن ابن ماجة 2: 850 ح 2545.

(6) تلخيص الحبير 4: 56 ح 1755، سنن الترمذي 4: 25 ح 1424، سنن البيهقي 8: 238، المستدرك للحاكم 4: 384.

(7) من (خ، ص، م).

(8) من الحجريتين، وفي (ث، خ، م): وجهة، وفي (أ، ل): وخفة، وسقطت من (ت، د، ص، ط).