مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص389
ويدفن إذا فرغ من رجمه.ولا يجوز إهماله.ويجلد الزاني مجردا،
وقيل: على الحال التي وجد عليها، قائما، أشد الضرب.
وروي: متوسطا.
ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه.
والمرأة تضرب جالسة، وتربط [ عليها ] ثيابها.
والاولى حمله على الكراهة، لقصوره سندا عن إفادة التحريم، مضافا إلى أصالة الاباحة.
قوله: (ويدفن إذا فرغ…إلخ).
وكذا تجب الصلاة عليه وغسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم، فإن السنة أمره بالاغتسال قبله.
وإنما وجب فعل ذلك لانه مسلم، وذنبه السابق غير مانع.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر برجم الجهنية فرجمت صلى عليها فقال له عمر: (تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وآله: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟!) (1).
وفي حديث الغامدية لما رجموها فأقبل خالد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وآله سبه إياها فقال: (مهلا يا خالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت) (2).
قوله: (ويجلد الزاني.
…إلخ).
(1) صحيح مسلم 3: 1324 ح 24، تلخيص الحبير 4: 59 ح 1766.
(2) صحيح مسلم 3: 1323 – 1324 ح 23.