پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص388

وقيل:لا يرجمه من لله [ تعالى ] قبله حد.وهو على الكراهية.

بعض ما ورد بمعناه.ولا يخفى قوة الاول.

وثانيهما: في أقل عدد يتحقق به الطائفة.فقيل: أقلها واحد.

وهو الذي اختاره المصنف والعلامة (1)، وقبلهما الشيخ في النهاية (2)، لانه المنقول عن بعض (3) أئمة اللغة.

ولان الطائفة قطعة من الشي، وهي تصدق بالواحد.

ولاصالة برأة الذمة من الزائد.

ويؤيده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: (في قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: الطائفة واحد) (4).

وقال الشيخ في الخلاف (5): أقلها عشرة، محتجا بالاحتياط.

وقال ابن إدريس (6): أقلها ثلاثة، محتجا بدلالة العرف، وشاهد الحال، مع أصالة برأة الذمة من الزائد.

قوله: (وقيل لا يرجمه من لله.

…إلخ).

وجه الاول: ما روي عن علي عليه السلام لما رجم المرأة أنه نادى بأعلى صوته: (يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا، وعهده محمد صلى الله عليه وآله إلي، بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقم عليها الحد) (7).

والاصل في النهي التحريم.

(1) قواعد الاحكام 2: 254.

(2) النهاية: 701.

(3) لسان العرب 9: 226، القاموس المحيط 3: 170.

(4) التهذيب 10: 150 ح 602، الوسائل 18: 370 ب (11) من أبواب حد الزنا ح 5.

(5) الخلاف 5: 374 مسألة (11).

(6) السرائر 3: 454.

(7) الكافي 7: 187 ذيل ح 1، الفقيه 4: 24 ذيل ح 52، التهذيب 10: 11 ذيل ح 23، الوسائل 18: 341 ب (31) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.