پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص386

ويبداء الشهود برجمه وجوبا.ولو كان مقرا بداء الامام.

وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.

الله عليه وآله: (هلا تركتموه) (1) وإن كان مفروضا بعد إصابة الحجارة، إلا أنه لم يقع ذلك شرطا، وجاز خروجه في هذه الرواية مخرج الاغلب، لانه مظنته.

قوله: (ويبداء الشهود.

…إلخ).

مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس) (2).

وفي كثير من الاخبار إطلاق بدأة الامام (3).

ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب، لضعف المستند عن إثبات الوجوب.

وللاخبار (4) المستفيضة بقصةماعز، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به.

ويظهر من كلام الشيخ (5) – رحمه الله – عدم وجوب بدأة الشهود، لانه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

وسيأتي (6).

قوله: (وينبغي أن يعلم الناس.

…إلخ).

(1) الكافي 7: 185 ح 5، التهذيب 10: 8 ح 22، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد الزنا ح 1، 2.

(2) الكافي 7: 184 ح 3، الفقيه 4: 26 ح 62، التهذيب 10: 34 ح 114، الوسائل 18: 374 ب (14) من أبواب حد الزنا ح 2.

(3) راجع الوسائل 18: 374 ب (14) من أبواب حد الزنا ح 1، 3.

(4) انظر الهامش (1) هنا.

(5) الخلاف 5: 376 مسألة (14).

(6) في ص: 393.