پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص385

إذا فر المرجوم وكان الموجب ثابتا بالبينة وجب إعادته، لانه محكوم بوجوب إتلافه بالرجم، ولا يتم إلا بالاعادة، فتجب من باب المقدمة.

وإن ثبت بالاقرار وفر، قيل: لم يعد مطلقا، لانه يتضمن الرجوع عن الاقرار أو كالرجوع، والرجوع عن الاقرار مسقط للرجم، لان فائت النفس لايستدرك، سواء أصابته الحجارة أم لا.

هكذا أطلق المفيد (1) وأبو الصلاح (2) وسلا ر (3) وجماعة (4).

وقال الشيخ في النهاية (5): إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد، وإلا فلا، لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا كان هو المقر على نفسه، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي من الحجارة، لم يرد) (6).

وهي تدل بمفهومها على رده إذا لم يصبه شي.

ولانه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بد من حصول مسماه.

ولا يخفى ضعف الدليلين.

أما الرواية فمن حيث السند ودلالة المفهوم.

وأما الاعتبار فلمنع اشتراط حصول مسماه، ومن ثم لو رجع أو جحد قبله قبل.

والاصح الاول.

ويؤيده ما تقدم من قصة ماعز وفراره.

وقول النبي صلى

(1) المقنعة: 775.

(2) الكافي في الفقه: 407.

(3) المراسم: 252.

(4) المقنع: 429، غنية النزوع: 424، إصباح الشيعة: 515.

(5) النهاية: 700.

(6) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش (4).