پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص384

فإن فر، أعيد [ وجوبا ] إن ثبت زناه بالبينة.

ولو ثبت بالاقرار لميعد.

وقيل: إن فر قبل إصابته بالحجارة أعيد.

الروايات (1) أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر.

ويحتمل الاستحباب، بل إيكال الامر إلى الامام، لما روي (2) أن النبي صلى الله عليه وآله حفر بئرا للغامدية ولم يحفر للجهنية.

وعن أبي سعيد الخدري في قصة ماعز قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له، ورميناه بالعظام والمدر والخزف، ثم اشتد واشتددنا له حتى أتى الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت) (3).

وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام أن ماعزا إنما فر من الحفيرة (4).

وطرق الروايات الدالة على الحفر والتحديد غير نقية، ولكنها كافية في إقامة السنة.

قوله: (فإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة.

…إلخ).

(1) الكافي 7: 184 ح 1 و 2 و 4، التهذيب 10: 34 ح 113 و 116، الوسائل 18: 374 ب (14أبواب حد الزنا ح 1 و 3.

(2) سنن الدارمي 2: 179 – 180، مسند أحمد 4: 437، صحيح مسلم 3: 1324 ح 24، سنن أبي داود 4: 151 ح 4440 و 4442، سنن الترمذي 4: 33 ح 1435، سنن البيهقي 8: 217 – 218، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1761.

(3) سنن الدارمي 2: 178، مسند أحمد 3: 62، صحيح مسلم 3: 1320 ح 20، سنن أبي داود 4: 149 ح 4431، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1760.

(4) الكافي 7: 185 ح 5، المحاسن: 306 ح 19، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد الزنا ح 1.