پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص382

الثاني: في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم، جلد أولا.

وكذا إذا اجتمعت حدود، بدئ بما لا يفوت معه الاخر.

وهل يتوقع بر جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر.

وقيل: لا، لان القصد الاتلاف.

والمراد منه الحرم المعهود بمكة المشرفة.

وألحق به بعضهم حرم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، وهي مشاهدهم المشرفة.

ولم نقف لهعلى مأخذ صالح.

قوله: (إ ذا اجتمع الجلد والرجم.

…إلخ).

إذا اجتمع على المكلف حدان فصاعدا، فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنى غير محصن وقذف، تخير المستوفي في البدأة.

وكذا لو سرق معهما (1).

وإن تنافت، بأن كان فيها قتل أو نفي، وجب البدأة بما لا يفوت، جمعا بين الحقوق الواجب تحصيلها، فيبداء بالجلد قبل الرجم والقتل، وبالقطع قبل القتل، وهكذا.

وقد دل على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة، منها رواية (2) محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي عليه السلام يقيم الحدود ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه

(1) في (أ، ث، د، م): معها.

(2) الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 45 ح 162، الوسائل 18: 326 ب (15) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.