پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص378

ونحوه.

ولو رأى الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره، كما يؤدي المريض الصلاة الواجبة عليه قائما في حالة القعود، ولا ينتظر التمكن من القيام.

وإن كان المرض [ الذي ] (1) لا يرجى زواله، كالسل (2) والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل السياط، لم يؤخر، إذ لا غاية ينتظر.

ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك، بل يضرب بالضغث، وهو قبضة من قضبان، أو العثكال (3) من النخل المشتمل على الشماريخ، ونحوه.

ولو جمع له سياطا وضرب بها جملة فهو أولى مع احتماله.

وقد روي أن رجلا مقعدا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وآله فحد بعثكال النخل.

والاثكال والعثكال واحد (4).

وروي (5) أنه صلى الله عليه وآله أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.

وروى حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي قال: (قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة، فاسأله عن رجل زنى وهومريض إن أقيم عليه الحد مات، ما تقول فيه؟ فسألته فقال عليه السلام: إن رسول

(1) من (خ، د، م).

(2) في (ث، خ): كالشل.

(3) العثكال: هو في النخل بمنزلة العنقود من الكرم.

وشماريخ العثكال: أغصانه، واحدها شمراخ.

لسان العرب 11: 425.

(4) مسند أحمد 5: 222، سنن ابن ماجة 2: 859 ح 2574، سنن أبي داود 4: 161 ح 4472، سنن الدارقطني 3: 99 ح 64 – 67، سنن البيهقي 8: 230، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1762.

(5) مسند أحمد 5: 222، سنن ابن ماجة 2: 859 ح 2574، سنن أبي داود 4: 161 ح 4472، سنن الدارقطني 3: 99 ح 64 – 67، سنن البيهقي 8: 230، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1762.