مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص377
ويرجم المريض والمستحاضة.
ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه، توقيا من السراية، ويتوقع بهما البر.
وإن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد.
ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده.
ولا تؤخر الحائض، لانه ليس بمرض.
والمراد بالجواز في قوله: (جاز إقامة الحد) مع وجود الكافل معناه الاعم.
والمراد منه الوجوب، إذ لا يجوز تأخير الحد مع عدم العذر، والفرض انتفاؤه هنا.
وإطلاق المصنف – رحمه الله – المنع من إقامة الحد عليها بعد الوضع إلىأن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد.
وهو يتم في الاول دون الثاني، إلا بتقدير الخوف عليها من الجلد من الموت، أو ما يحصل معه الاذى على الولد.
وفي التحرير (1) صرح بعدم الفرق بين الجلد والرجم في انتظارها إلى أن ترضع الولد، إذا لم يحصل له من يكفله.
ولا فرق في الولد بين كونه من زنا وغيره.
قوله: (ويرجم المريض والمستحاضة…إلخ).
المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا، لان نفسه مستوفاة، فلا فرق بين المريض والصحيح.
ويحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالاقرار إلى أن يبرأ، لانه بسبيل من الرجوع، وربما رجع بعدما رمي، فيعين ما وجد من الرمي على قتله.
ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر والبرد.
وإن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرأ، كيلا يهلك باجتماع الجلد والمرض.
ومثله المحدود والمقطوع في حد
(1) تحرير الاحكام 2: 223.