پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص376

ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع،وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع.

ولو وجد له كافل، جاز إقامة الحد.

تعالى نبيه بقوله: (فإن جاوك.) (1) الاية.

وهذا التخيير ثابت للائمة والحكام بدليل التأسي.

ودعوى أن آية التخيير منسوخة (2) لم تثبت.

قوله: (ولا يقام الحد على الحامل…إلخ).

لا فرق في المنع من إقامة الحد على الحامل بين أن يكون جلدا أو رجما، مراعاة لحق الولد، فإنه لا سبيل عليه.

وأما اعتبار خروجها من نفاسها فمخصوص بمن تجلد، لانها حينئذ مريضة.

أما من ترجم فلا يعتبر خروجها من المرض، كما سيأتي (3)، ومنه النفاس.

ثم إن كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللباء (4)، بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها.

وهو مروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام مع المرأة التي أقرت عندهما بالزنا، فلم يرجماها حتى ولدت وأرضعته حولين فأقاما عليها الحد (5).

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 94، التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339.

(2) التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339، تفسير القرطبي 6: 184 – 185.

(3) في الصفحة التالية.

(4) اللباء، على فعل، بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج أو عند الولادة.

لسان العرب 1: 150.

(5) الكافي 7: 185 ح 1، الفقيه 4: 22 ح 52، التهذيب 10: 9 ح 23، الوسائل 18: 377 ب (16) من أبواب حد الزنا ح 1.

وانظر سنن الدارمي 2: 179 و 180، مسند أحمد 5: 348، صحيح مسلم 3: 1323 ح 23، سنن أبي داود 4: 152 ح 4442.