مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص375
ولو زنى الذمي بذمية، دفعه الامام إلى أهل نحلته، ليقيموا [ عليه ] الحد على معتقدهم.
وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام.
واحد، وإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، فقال: إن كان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا) (1).
وفي طريق الرواية ضعف، مع أنها غير حاصرة لاقسام المسألة.
والمعتمد المشهور.
قوله: (ولو زنى الذمي…إلخ).
أما إقامته بموجب شرع الاسلام فواضح، لانه الحق، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله) (2).
وقد روي (3) أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله برجل وامرأة منهم قد زنيا فرجمهما، في قصة طويلة.
وأما تخييره بين ذلك وبين رده إلى أهل ملته فلقوله تعالى: (فإن جاوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (4).
قال ابن عباس – رضي الله عنه -: (خير الله
(1) الكافي 7: 196 ح 1، الفقيه 4: 20 ح 49، التهذيب 10: 37 ح 131، الوسائل 18: 392 ب (23) من أبواب حد الزنا.
(2) المائدة: 48.
(3) مسند أحمد 2: 5، صحيح البخاري 9: 129، صحيح مسلم 3: 1326 ح 26، سنن أبي داود 4: 153 ح 4446، سنن ابن ماجة 2: 854 ح 2556، مستدرك الحاكم 4: 365، سنن البيهقي 8: 215، تلخيص الحبير 4: 54 ح 1750.
(4) المائدة: 42.