مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص374
وفي الزنا المتكرر حد واحد إن كثر.
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد).
وهي مطرحة.
وجمع الراوندي (1) بين الروايتين، بحمل الثامنة على ما إذا قامت البينة فيها (2)، والتاسعة على حالة الاقرار، فجعل القول بذلك ثالثا.
وهو تحكم.
هذا مع أن في طريق الرواية الثانية ضعفا أو جهالة، بخلاف الاولى، فالعمل بها أرجح.
ولمناسبتها لكون المملوك على النصف من أحكام الحر، وغاية احتياطه أن يكون التنصيف هنا باعتبار قتل الحر في الرابعة.
واعلم أن هاتين الروايتين تضمنتا أن الامام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال.
واختاره بعض الاصحاب، ونفى عنه الشهيد في الشرح (3)البعد.
قوله: (وفي الزنا المتكرر…إلخ).
المشهور بين الاصحاب أن الزنا المتكرر قبل إقامة الحد يوجب حدا واحدا مطلقا، لاصالة البرأة، وصدق الامتثال، وابتناء الحدود على التخفيف، وللشك في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة.
وقال ابن الجنيد (4) والصدوق في المقنع (5): إن زنى بامرأة واحدة كفى حد
(1) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 342.
(2) في (أ): بها.
(3) غاية المراد: 342.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 762.
(5) المقنع: 438.