مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص373
والمرتضى (1) وابنا بابويه (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4) -: أنه يقتل في الثامنة، لحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل) (5).
والثاني: أنه يقتل في التاسعة.
ذهب إليه الشيخ في النهاية (6)، والقاضي (7) وجماعة (8).
وجعله المصنف أولى.
واختاره العلامة (9)، لقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي – شك محمد بن مسلم فيه -: (إذا زنت الامة ثماني مرات رجمت في التاسعة) (10).
والمراد به مع تخلل الجلد.
وهينص في التاسعة، بخلاف الاولى، فإنها مجملة، فيحتمل أن يكون المراد بها: قتل في التاسعة، بل يتعين جمعا بينهما.
ورد بأنه جعله جزاء الشرط وهو زناه ثماني مرات، فلا تعلق (11) بغيره.
(1) الانتصار: 256.
(2) المقنع: 439، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 758.
(3) السرائر 3: 442.
(4) الكافي في الفقه: 407، المراسم: 253، الوسيلة: 411.
(5) التهذيب 10: 28 ح 87، الوسائل 18: 403 ب (32) من أبواب حد الزنا ح 2.
(6) النهاية: 695.
(7) المهذب 2: 520.
(8) الجامع للشرائع: 551، إيضاح الفوائد 4: 488، المقتصر: 401.
(9) المختلف: 758.
(10) الفقيه 4: 31 ح 90، التهذيب 10: 27 ح 86، الوسائل 18: 402 ب (32) من أبواب حد الزنا ح 1.
وفي المصادر: أن الشك من محمد بن سليمان المصري، إذ لم يذكر في سند الرواية محمد بنمسلم.
(11) في (ت): يعلق.