پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص371

ولو تكرر من الحر الزنا، فأقيم عليه الحد مرتين،قتل في الثالثة.

وقيل: في الرابعة.وهو أولى.

أما المملوك، فإذا أقيم عليه الحد سبعا، قتل في الثامنة.

وقيل: في التاسعة.

وهو أولى.

تضرر السيد.

مع أنه يمكنه إجارته واشتغاله (1) هناك.

والتشديد قد يحصل عليه بذلك، فإن الطبع إذا ألف موضعا شق عليه الانتقال عنه.

قوله: (ولو تكرر من الحر.

…إلخ).

المراد بالحر ما يشمل الحرة.

والمراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا.

وشذ قول الشيخ في النهاية (2) بتخصيصه بغير المملك.

واحترز بكونه قد أقيم عليه الحد عما لو لم يقم عليه الحد مرتين، فإنه لا يقتل إجماعا.

وقد اختلف في حكم الحر على أقوال: أظهرها – وهو الذي اختاره المصنف – قتله في الثالثة.

وهو قول الصدوقين (3) وابن إدريس (4)، لصحيحةيونس عن الكاظم عليه السلام أن: (أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (5).

وأشهرها أنه يقتل في الرابعة.

اختاره الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7)،

(1) في (ت، د): واستعماله.

(2) النهاية: 694.

(3) المقنع: 427 – 428، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 758.

(4) السرائر 3: 442.

(5) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 37 ح 130، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 388 ب (20) من أبواب حد الزنا ح 3.

(6) النهاية: 694.

(7) المبسوط 8: 11.