مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص369
وذهب الشيخ في كتابي (1) الفروع وابن إدريس (2) والمصنف وأكثر المتأخرين (3) إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، وحلق رأسه، ونفي عن مصره) (4).
وهو شامل للمملك وغيره، فلا يتقيد، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وأجاب في المختلف (5) بأن المعتمد رواية زرارة السابقة، مع منع امتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وعلى الاول فالقسمة ثلاثية، وعلى الثاني فهي ثنائية.
وطريق الروايات من الجانبين غير نقي.
واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة، ولكن المشهور بين الاصحاب – بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف (6) الاجماع – اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الاجماع فهو الحجة، وإلا فمقتضى النص (7) ثبوته عليها (8).
وهو مختار ابن أبي عقيل (9) – رحمه الله – وابن الجنيد (10).
(1) الخلاف 5: 368 مسألة (3)، المبسوط 8: 2.
(2) السرائر 3: 439.
(3) كشف الرموز 2: 547.
(4) التهذيب 10: 4 ح 10، الاستبصار 4: 200 ح 750، الوسائل 18: 349 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 11، ولم ترد في المصادر: وحلق رأسه.
(5) المختلف: 757.
(6) الخلاف 5: 368 مسألة (3).
(7) الوسائل 18: 347 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 2، 9، 12.
(8) في الحجريتين: عليهما.
(9) حكاه عنه العلامة في المختلف: 757.
(10) لم نعثر عليه.