پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص367

وأما الجلد والتغريب: فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة، ويجز رأسه، ويغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك.

وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل.

وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والاشبه أنه عبارة عن غير المحصن، وإن لم يكن مملكا.

أما المرأة فعليها الجلد مائة، ولا تغريب عليها ولا جز.

عدم وجوب الحد على المجنون، لعدم تكليفه، والحد عقوبة يتوقف على ثبوت التحريم في فاعل موجبها، وهو منتف هنا.

وأجابوا عن الرواية – مع ضعف الطريق – بحملها على من يعتوره الجنون أدوارا بعد تحصيله، لان العلة التي ذكرها الامام عليه السلام تدل عليه.

وهذا هو الاصح.

قوله: (وأما الجلد.

…إلخ).

هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا.

والاصل فيه ما روي عن النبي صلىالله عليه وآله أنه قال: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (1).

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (2).

وقد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك، أي: عقد على امرأة دواما

(1) سنن الدارمي 2: 181، مسند أحمد 5: 327، صحيح مسلم 3: 1316 ح 12، سنن أبي داود 4: 144 ح 4415، سنن ابن ماجة 2: 852 ح 2550، سنن الترمذي 4: 32 ح 1434، سنن البيهقي 8: 210 و 222، تلخيص الحبير 4: 51 ح 1744.

(2) الفقيه 4: 17 ح 30، التهذيب 10: 4 ح 14، الاستبصار 4: 201 ح 754، الوسائل 18: 348 ب (11) من أبواب حد الزنا ح 9.