پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص355

ولو شهد بعض أنه أكرهها، وبعض بالمطاوعة،ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان: أحدهما: يثبت، للاتفاق على الزنا، الموجب للحد على كلا التقديرين.

والاخر: لا يثبت، لان الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين.

قوله: (ولو شهد بعض أنه أكرهها…إلخ).

إذا شهد بعض الاربعة على رجل بأنه زنى بفلانة مكرها لها في ذلك الزنا، وشهد الباقون بأنه زنى بها مطاوعة له فيه، فلا حد على المرأة قطعا، لعدم ثبوت المقتضي لحدها، وهو الزنا مطاوعة.

واختلف قولا الشيخ في الرجل، فقال في الخلاف (1): لا حد عليه، ويحد الشهود، لانها شهادة على فعلين، فإن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة، فهي كشهادة الزوايا (2).

وقال في المبسوط (3): يحد الرجل، لثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين المشهود بهما، ولان الاختلاف إنما هو في قول الشهود لا في فعله.

وهذا مختار ابن الجنيد (4) وابن إدريس (5).

(1) الخلاف 5: 383 مسألة (24).

(2) في (ت): الزاوية، وفي (د): كشهادة الزنا في الزوايا.

(3) المبسوط 8: 8.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 755.

(5) السرائر 3: 432 – 433.