پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص352

ولو شهد ما دون الاربع، لم يجب.وحد كل منهم للفرية. ولابد في شهادتهم، من ذكر المشاهدة للولوج،كالميل في المكحلة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل.

ولو لم يشهدوا بالمعاينة، لم يحد المشهود [ عليه ]، وحد الشهود.

قد تقدم البحث في ذلك في كتاب الشهادات (1)، وأنه ليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء دليل صالح، وأن جماعة (2) من الاصحاب ذهبوا إلى عدم وجوب شي بهذه البينة لذلك.

وهو الوجه.

قوله: (ولو شهد ما دون.

…إلخ).

أي: لافترائهم عليه.

سماه فرية مع إمكان صدقهم لان الله تعالى وصف من لم يأت عليه بأربعة شهداء كاذبا بقوله تعالى: (لولا جأوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) (3).

ومتى حكم بكذبه وجب حده للقذف.

قوله: (ولا بد في شهادتهم.

…إلخ).

لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع، فيقال: زنت العين وزنت الاذن وزنى الفرج، والجماع يطلق على غير الوطي لغة، وكان الامر في الحدود – سيما الرجم – مبنيا على الاحتياط التام ويدرأ بالشبهة، فلا بد في قبول الشهادة به من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريبة فيه، بأن يشهدوا بمعاينة الايلاج.

(1) راجع ص: 247 – 248.

(2) المقنع: 402، المهذب 2: 558، المختلف: 715.

(3) النور: 13.