پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص349

الحاكم صلاحا.

والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا.

وهو اختيار المصنف والمتأخرين (1)، لانه فعل محرم لم يبلغ حد الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي (2) الحاكم في مقدار التعزير.

ويدل على أنه لا يبلغ به حد الزاني – مضافا إلى ذلك – صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا) (3).

وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غيرسوط) (4).

واستند القائل بوجوب الحد كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد) (5).

ورواية عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: (إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة) (6).

وغيرهما من الاخبار.

(1) التنقيح الرائع 4: 332، اللمعة الدمشقية: 166.

(2) في (أ، د): بنظر.

(3) الفقيه 4: 15 ح 22، التهذيب 10: 41 ح 145، الاستبصار 4: 213 ح 796، الوسائل 18: 367 ب (100) من أبواب حد الزنا ح 20.

(4) الكافي 7: 181 ح 2، التهذيب 10: 40 ح 141، الاستبصار 4: 213 ح 792، الوسائل 18: 364 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 3.

(5) الكافي 7: 181 ح 1، التهذيب 10: 42 ح 148، الاستبصار 4: 214 ح 799، الوسائل 18: 363 الباب المتقدم ح 1.

(6) الكافي 7: 181 ح 5، التهذيب 10: 43 ح 153، الاستبصار 4: 215 ح 804، الوسائل 18: 364ب (10) من أبواب حد الزنا ح 5.