پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص344

ولو قال: زنيت بفلانة،لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره أربعا.

وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد.

العقوبة بدون ما وقع الاتفاق عليه.

ولان هذا الاختلاف مع ورود الواقعة كذلك شبهة يدرأ بها الحد.

وأطلق الاكثر – ومنهم الشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) وأتباعهما (3) وابن إدريس (4) – ثبوته بالاقرار أربعا، لاصالة عدم اشتراط التعدد.

وقضية ماعز بن مالك وقعت اتفاقا، مع أنها ليست صريحة في اختلاف المجالس.

ورواية الخاصة السابقة (5) مطلقة أيضا.

والاقوى عدم الاشتراط، لعدم دليل يقتضيه.

قوله: (ولو قال: زنيت بفلانة…إلخ).

إذا أقر بالزنا ونسبه إلى امرأة معينة، كقوله: زنيت بفلانة، فلا إشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقه إلى إقراره أربع مرات.

أما ثبوت قذف المرأة ففيه تردد، منشؤه من أن ظاهره القذف، لانه رمى المحصنة، أي: غير المشهورة بالزنا، فيكون قاذفا بأول مرة كما لو رماها بغيره، ومن أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه، وزناه ليس مستلزما لزناها، لجواز الاشتباه عليها أو الاكراه، والعام لا يستلزم الخاص.

ولان إقراره على نفسه بالزنا بها ليس إقرارا على المرأة بالزنا، إذ ليس موضوعا له، ولا جزا من مسماه، ولا لازما له،

(1) النهاية: 689.

(2) المقنعة: 775.

(3) المهذب 2: 524، المراسم: 252، إصباح الشيعة: 517.

(4) راجع السرائر 3: 429، ولكنه اشترط وقوعه في أربعة أوقات.

نعم، نسب إليه الاطلاق العلامة في المختلف: 761.

(5) راجع الصفحة السابقة.