پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص343

الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة) (1).

ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: (لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم) (2).

احتج ابن أبي (3) عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (منأقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود) (4).

وأجيب بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الاخبار.

إذا تقرر ذلك، فاختلف القائلون باشتراط تكراره أربعا في اشتراط تعدد مجالسه، بأن يقع كل إقرار في مجلس، أم يكفي وقوع الاربعة في مجلس واحد.

فذهب جماعة – منهم الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6) وابن حمزة (7) – إلى الاول، لان ماعز بن مالك أقر في أربعة مواضع، والاصل برأة الذمة من هذه

(1) مسند أحمد 1: 8.

(2) الكافي 7: 219 ح 2، التهذيب 10: 122 ح 491، الاستبصار 4: 250 ح 948، الوسائل 18: 320 ب (12) من أبواب مقدمات الحدود ح 5.

(3) انظر المختلف: 763.

(4) التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب (32) من أبوابمقدمات الحدود ح 1.

(5) الخلاف 5: 377 مسألة (16).

(6) المبسوط 8: 4.

(7) الوسيلة: 410.