مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص342
لنا: ما روي أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: (يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الايمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء فقال: إني قد زنيت، إلى أن قال ذلك أربع مرات، قال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم،فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبوا به فارجموه) (1).
وروي أنه صلى الله عليه وآله قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها لا يكني؟ قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم) (2).
فلولا اعتبار الاقرار أربع مرات لاكتفى منه بأول مرة وأمر برجمه.
قالوا: ارتاب في أمره، فاستثبت ليعرف أبه جنون أم شرب خمرا أم لا؟ قلنا: الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد.
وكان يمكن البحث عنه من أول مرة.
وفي بعض ألفاظ الحديث: (شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه) (3).
وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاث مرات قال له: (إن اعترفت
(1) الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد الزنا ح 1.
وانظر مسند أحمد 2: 453 و 3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و 8: 205 – 206،صحيح مسلم 3: 1318 – 1323، سنن أبي داود 4: 145 – 148، سنن ابن ماجة 2: 854 ح 2554، سنن الترمذي 4: 27 – 28، المستدرك للحاكم 4: 361 – 363، سنن البيهقي 8: 225 – 227، تلخيص الحبير 4: 56 – 58.
(2) الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد الزنا ح 1.
وانظر مسند أحمد 2: 453 و 3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و 8: 205 – 206، صحيح مسلم 3: 1318 – 1323، سنن أبي داود 4: 145 – 148، سنن ابن ماجة 2: 854 ح 2554، سنن الترمذي 4: 27 – 28، المستدرك للحاكم 4: 361 – 363، سنن البيهقي 8: 225 – 227، تلخيص الحبير 4: 56 – 58.
(3) سنن أبي داود 4: 147 ح 4426.