مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص317
وأوصى لخالد، قال الشيخ: تقبل شهادة الرجوع، لانهما لا يجران نفعا.
وفيه إشكال، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.
ويزيد الورثة عن الاجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا، لان شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للاول بمنزلة الاقرار بعتقه، مضافا إلى ما ثبت بالبينة.
نعم، يشترط كون الشاهد جميع الورثة، كما يرشد إليه قول المصنف -رحمه الله -: (أو الورثة).
وقال في المسألة الثانية: (وشهد من ورثته عدلان).
ولو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالاجانب.
قوله: (إذا شهد شاهدان.
…إلخ).
لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو وارثين في اعتبار عدم التهمة، فكما أن الاجنبي قد يجر نفعا إلى نفسه بشهادته كما في الصور المتقدمة في محلها، فكذلك الوارث، فلا تقبل شهادته.
ويزيد الوارث أن شهادته على تقدير ردها قد تتضمن إقرارا للمشهود له فيؤاخذ بها.
فلو شهد أجنبيان أنه أوصى بوصية لزيد، ولنفرضها كالاولى عتق سالم، وهو ثلث ماله، وشهد وارثان عدلان أنه رجع عن تلك الوصية وأوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله أيضا، قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية الاولى، وتثبت بهما الوصية الثانية، لانهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه، فارتفعت التهمة.
ولا نظر إلى تبديل المال وخواصه، فقد يكون الثاني أصلح من الاول.
ومجرد هذا الاحتمال لو أثر لما قبلت شهادة قريب لقريب يرثه.