مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص314
اخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا: المنجزات من الاصل عتقا.
وإن قلنا: تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما.
فإن عرفنا السابق، صح عتقه، وبطل الاخر.
وإن جهل استخرج بالقرعة.
ولو اتفق عتقهما في حالة [ واحدة ]، قال الشيخ: يقرع بينهما ويعتق المقروع.
ولو اختلفت قيمتهما، أعتق المقروع.
فإن كان بقدر الثلث صح، وبطل الاخر.
وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث.
وإن نقص، أكملنا الثلث من الاخر.
الحق.
وإن كان معسرا قال الشيخ في المبسوط (1): ضمن الامام حتى يوسر المعسر فيرجع عليه.
وعلى هذا فيتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر، بأن ينظره إلى يساره.
ومثله ما لو كان المحكوم له غائبا، ولا مال له حاضرا يتسلط عليه الحاكم.
والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك، من حيث الحكم بضمان المحكوم له، والحال أنه لا تقصير من الحاكم، فلا وجه لضمانه.
والاقوى استقرار الضمان على المشهود له، وينظر إلى يساره أو التمكن من الاستيفاء منه.
قوله: (إذا شهد اثنان.
…إلخ).
(1) المبسوط 8: 250.