پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص312

وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود، والدية في بيت المال.

ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردد، والاشبه أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه.

ولو قتل بعد الحكم وقبل الاذنضمن الدية.

أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية.

وإن كانت تالفة، فعلى المشهود له، لانه ضمن بالقبض، بخلاف القصاص.

جواز الحكم بتجدد الفسق بعد الاداء وقبل الحكم.

ويضعف بأن الاكتفاء في صحة الحكم بظهور العدالة وقته (1) يستلزم صحته وإن ثبت الجرح متقدما على الشهادة، لاشتراكهما في المقتضي.

والوجه نقض الحكم على هذا القول، لثبوت فسقهما حالة الحكم المانع منه، كما يمنع منه مع سبقه على الشهادة.

قوله: (وإذا نقض الحكم…إلخ).

إذا نقض الحكم بظهور مانع في الشهادة سابق على الاداء أو على الحكم على الخلاف، فإن كان المشهود به طلاقا أو عتقا أو عقدا من العقود تبين أنه لا طلاق ولا عتاق ولا عقد.

فإن كانت المرأة قد ماتت فقد ماتت وهي زوجة، وإن مات العبد مات وهو رقيق، ويجب ضمانه على ما نذكره في ضمان المال.

وإن كان المشهود به قتلا أو قطعا أو حدا واستوفي وتعذر التدارك، فضمانهفي بيت المال، لانه من خطاء الحكام، وحكم خطئهم كذلك.

ولا فرق بين أن يكون المباشر للفعل هو الولي أو غيره ممن يأمره الحاكم،

(1) كذا في (ت، د)، وفي سائر النسخ: وفيه يستلزم.