پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص309

الثاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث،

ولورجع [ واحد ] منفردا.

وربما خطر أنه لا يضمن، لان في الباقي ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له.

والاول اختيار الشيخ رحمه الله.

وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن، قيل: [ كان ] على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال.

والاشكال فيه كما في الاول.

فإذا قلنا بالثاني، فإن رجع النساء فعليهن نصف الغرم.

ولو رجعت امرأتان فلا شي عليهما على أحد الوجهين، لبقاء الحجة.

ولو رجع الرجل دونهن، فعلى الرجل الثلث على الاول، والنصف على الثاني.

ولو رجع النساء دونه فعليهن ثلثاه أو نصفه.

وهكذا.

قوله: (لو كان الشهود ثلاثة.

…إلخ).

هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا زاد الشهود على الحد المعتبر، كما لو شهد بالمال أو القتل أو العتق ثلاثة، أو بالزنا خمسة، فإن رجع الكل فالغرم موزع عليهم بالسوية.

وإن رجع البعض، فإما أن يثبت العدد المعتبر على الشهادة، أو لا يثبت إلا بعضهم.

فإن ثبت العدد المعتبر، كما لو رجع من الثلاثة في العتق أو من الخمسة في الزنا واحد، فوجهان: أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ (1) رحمه الله -: أن على الراجع حصته من الغرم إذا وزع عليهم جميعا، لان الحكم وقع بشهادة الجميع، وكل منهم قد

(1) المبسوط 8: 248.