پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص308

فإن كانوا على الحد المعتبر، كما لو حكم في العتق أو القتل بشهادة رجلين ثم رجعا، فعليهما الغرم بالسوية، وإن رجع أحدهما فعليه النصف.

وكذا لو رجم في الزنا بشهادة أربعة، فإن رجعوا جميعا فعليهم الدية أرباعا، وإن رجع بعضهم فعليه حصته منها.

هذا إذا كان جميع الشهود ذكورا، أو إناثا في موضع يقبل فيه شهادتهن منفردات.

أما إذا انقسموا إلى الذكور والاناث، فإن لم يزيدوا على أقل ما يكفي، كرجل وامرأتين في الاموال، أو ما تقبل فيه شهادتهن منفردات، فنصف الغرمعلى الرجل عند الرجوع، وعلى كل واحدة منهما الربع.

وإن زادوا على الاقل، فالمشهود به إما أن يثبت بشهادة النساء وحدهن، أو لا يثبت.

فالاول: كما لو شهد أربع نسوة مع رجل في الولادة أو الرضاع، فإن رجعوا جميعا فعلى الرجل ثلث الغرم وعليهن ثلثاه.

وإن رجع الرجل وحده ففي غرمه وجهان يأتيان، من حيث بقاء الحجة.

وكذا لو رجعت امرأتان.

والثاني: وهو ما لا يثبت بشهادة النساء المتمحضات كالاموال، فشهد رجل وأربع نسوة ورجعوا، فوجهان: أحدهما: أن على الرجل ثلث الغرم، وعليهن الثلثان كالاول.

والثاني: أن نصف الغرم عليه ونصفه عليهن، لان المال لا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن، فنصف الحجة يقوم بالرجل معهن كم كن.

وهذا الوجه هو الذي طواه المصنف – رحمه الله – بتردده في الاول.