مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص302
ولو شهدا بالعتق فحكم، ثم رجعا،ضمنا القيمة، تعمدا أو أخطأ، لانهما أتلفاه بشهادتهما.
وفي المختلف (1) جعل ذلك محملا لقول الشيخين.وليس بجيد.
وإنما يصلح حملا للرواية التي هي مستند الحكم، وأما حكمهما فعلى ظاهر ما فهمناه من الرواية.
قوله: (ولو شهدا بالعتق…إلخ).
إنما ضمناه مطلقا لان إتلاف المال لا يفرق فيه بين العامد والخاطئ، وقد فوتا ماليته على المالك بشهادتهما وهو لا يريد (2)، لبنائه على التغليب، مع نفوذ الحكم فيه.
ولا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة، خلافا لبعض العامة (3) في أم الولد، حيث قال: لا غرم.
ولو كانت الشهادة على تدبير عبد ثم رجعا بعد القضاء لم يغرما في الحال، لان الملك لم يزل، فإذا مات غرما بالرجوع السابق، لان عتقه بسبب الشهادة وإن كان قادرا على نقضه، إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث.
ويحتمل عدم الرجوع، لقدرته على نقضه إن لم يكن لازما بنذر وشبهه.
نعم، لو كان رجوعهما بعد موته أغرما للورثة.
وكذا لو شهدا على العتق (4) بصفة على وجه يصح.
ولو شهدا بكتابته ورجعا وأدى العبد النجوم وعتق ظاهرا، ففيما يغرمان وجهان: أحدهما: ما بين قيمته وبين النجوم.
(1) المختلف: 726.
(2) في الحجريتين: لا يزيد.
(3) الكافي للقرطبي 2: 919.
(4) في (د) والحجريتين: المعتق نصفه.