مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص300
ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت، فإن صدقه الباقون، كان لاولياء الدم قتل الجميع، ويردوا ما فضل عن دية المرجوم.
وإن شأوا قتلوا واحدا، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول.
وإن شأوا قتلوا أكثر من واحد، ورد الاولياء ما فضل عن دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين.
المتعمد موزعة، على ما هو مذكور في الجنايات.
وكذا لو شهدوا بالردة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد ومات منه.
لكن هنا يلزمهم الدية، لانه عمد شبيه الخطاء، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل.
وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية، على ما يفصل في قتل الخطاء.
وإن تفرقوا في الوصف اختص كل بحكمه، على ما سيأتي (1) في المشتركين في القتل والجرح.
قوله: (ولو قال أحد شهود الزنا.
…إلخ).
الضابط: أن الشهادة متى أوجبت القتل، سواء كان ذلك بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردة، فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمد وأخذ الدية من الخاطئ.
وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما يفصل في بابه، فلا حاجة إلى تفصيل كل واحد من حكم الشهادة بالرجم وبالقتل على حدة.
(1) انظر شرائع الاسلام 4: 205 – 206.