پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص297

الحكم، للشبهة الموجبة للسقوط.

وكذا لو كان للادمي، كحد القذف، أو مشتركا كحد السرقة.

وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد.

أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالاصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين.

وفي النهاية: ترد على صاحبها.

والاول أظهر.

رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يفرض قبل القضاء بشهادتهم، أو بعده.

فإن كان قبله امتنع القضاء مطلقا، لانا لا ندري أنهم صدقوا في الاول أو فيالاخر، فلا يبقى ظن الصدق، ولم يحصل حكم يمتنع نقضه.

ثم إن اعترفوا بأنهم تعمدوا الكذب فهم فسقة يستبرؤن.

وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها.

ولو كانوا قد شهدوا بالزنا، فرجعوا واعترفوا بالتعمد، حدوا للقذف.

وإن قالوا: غلطنا، ففي حد القذف وجهان: أحدهما: المنع، لان الغالط معذور.

وأظهرهما الوجوب، لما فيه من التعيير، وكان من حقهم التثبت والاحتياط.

وعلى هذا ترد شهادتهم.

ولو قلنا لا حد فلا رد.

ولو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده.

فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي، لان القضاء قد نفذ فيه، وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع.

وفيه وجه آخر أنه لا يستوفى، لان الحكم لم يستقر بعد، والظن قد اختل بالرجوع.

وإن كانت في حد (1) لله تعالى [ قيل ] (2) لم يستوف، لانه مبني على

(1) في (ص): حق.

(2) من (أ، د).