مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص294
حكم بهما، لان المعتبر بالعدالة عند الاقامة.
ولو كان حقا لله كحد الزنا، لم يحكم، لانه مبني على التخفيف، ولانه نوع شبهة.
وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم، لتعلق حق الادمي به.
وكذا الحكم لو شهدا وعدالتهما مجهولة عند الحاكم، وماتا قبل التزكية، ثم زكيا بعد الموت، لان الحكم بشهادتهما المؤداة لا بالتزكية، وإنما التزكية كاشفة عن صحة الاعتماد على شهادتهما، فلم يقدح فيه موتهما قبلها (1).
قوله: (لو شهدا ثم فسقا.
…إلخ).
اختلف الاصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين لو طراء فسقهما أو أحدهما بعد أداء الشهادة وقبل الحكم، فذهب الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) وابن إدريس (4) والمصنف – رحمه الله – والعلامة (5) في أحد القولين إلى الجواز، محتجين بأن الاعتبار بالعدالة عند الاقامة لا عند الحكم وقد حصل، ولان الحكم بشهادتهما مع استمرار العدالة ثابت فكذا مع زوالها، عملا بالاستصحاب.
مع أن المصنف – رحمه الله – قد حكم فيما سبق (6) بأنه لو طراء فسق شاهد الاصل قبل
(1) في (أ، د): قبل الحكم.
(2) الخلاف 6: 320 مسألة (73).
(3) المبسوط 8: 244.
(4) السرائر 2: 179.
(5) قواعد الاحكام 2: 247.
(6) في ص: 281.