پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص292

وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم، وشهد الاخر أنه سرقه وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، والاخر بالشاهد واليمين.

ولو شهد بكل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع، والاخر بشهادة الشاهدين بهما.

ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة، والاخر عشية، أو بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لانه شهادة على فعلين.

أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، والاخر بالعجمية، قبل، لانهإخبار عن شي واحد.

وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرارين شاهدان، فإنه يثبت الاقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين، بخلاف البيع، فإنه لا يثبت المجموع إلا بشاهدين، لعدم إمكان تعدد السبب فيه.

قوله: (وكذا لو شهد.

…إلخ).

الكلام في سببية السرقة بالنسبة إلى القيمة كالاقرار، فإن السرقة نفسها ليست سببا في كون قيمة الثوب درهما أو درهمين، وإنما القيمة أمر لازم للعين، سواء سرق أم لم يسرق، فكان ذلك بمنزلة ما لو شهد أحدهما أن له في ذمته درهما، والاخر أن له في ذمته درهمين، فيثبت الدرهم بشهادتهما والاخر مع اليمين.

ولو شهد بكل [ واحد ] (1) من الفرضين شاهدان ثبت الزائد بشهادة الاثنين، والاقل بشهادة الجميع، لعدم التنافي.

قوله: (ولو شهد أحدهما بالقذف.

…إلخ).

(1) من (ث، ط).