مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص291
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [ غدوة ] بدينار،وشهد [ له ] الاخر أنه باعه [ ذلك الثوب ] بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا، لتحقق التعارض، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين.
ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر، ثبت الديناران.
ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف، والاخر بألفين، فإنه يثبت الالف بهما، والاخر بانضمام اليمين.
ولو شهد بكل واحد شاهدان، ثبت ألف بشهادة الجميع، والالف الاخر بشهادة اثنين.
الاشارة تعود إلى الامرين المختلفين، والفرض هنا اتحاد العين.
وأما قوله: (ثبت الدرهمان) فالمراد به الدينار والدرهم، وثناهما باسم أحدهما أو باسم أخفهما، كالقمرين والعمرين.
قوله: (لو شهد أحدهما أنه باعه.
…إلخ).
إثبات التعارض بين الشاهدين باعتبار صورته، وإلا فالتعارض لا يتحقق إلا بين البينتين الكاملتين كما مر (1).
ولو اقتصر على قوله: (لم يثبتا، وكان له المطالبة.
إلخ) كما فعل غيره كان أثبت، لانه لم يقم بكل واحد من البينتين إلاشاهد واحد، فلذلك لم يثبتا.
والفرق بين الاقرار والبيع – حيث يثبت القدر الاقل بهما، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع -: أن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته، بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدده، ولم يناف أحد الاقرارين الاخر، بخلاف البيع، فإنه سبب لثبوت الحق، ولم يقم بكل واحد من السببين بينة كاملة.
(1) راجع ص: 80 و 89.