مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص290
القطع.
ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة، سقط القطع للشبهة، ولم يسقط الغرم.
ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان والدرهمان.
كما يجوز للمدعي أن يحلف مع أحدهما يجوز له أن يحلف معهما، لعدم المنافاة، فيثبت الدينار والدرهم والثوب الابيض والاسود، إذا لم يعينا الزمان بحيث يحصل التنافي، فيقتصر على الحلف مع أحدهما خاصة.
ولا يثبت القطع هنا، لان الحد لا يثبت باليمين.
ولو شهد بالفعلين شاهدان، فإن تعارضا، بأن شهد شاهدان أنه سرق منه دينارا يوم الجمعة عند الزوال، وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الدينار بعينه في وقت آخر، بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين، سقط القطع، للشبهة والحد يدرأ بها، ولا يسقط الغرم، لثبوت سرقة الدينار المعين على التقديرين.
وإن لم يتعارضا، بأن شهدت إحداهما بسرقته غدوة، والاخرى عشية، بحيث يمكن أن يسترده المالك ثم يسرقه مرة أخرى، ثبت القطع والغرم.
وكذا لو اختلفت العين، بأن شهدت إحداهما بسرقة الثوب الابيض، والاخرى بسرقة الاسود ولو في وقت واحد، أو شهدت إحداهما بسرقة الدينار، والاخرى بسرقة الدرهم كذلك، يثبت الامران، لامكان الجمع حتى مع اتحاد الزمان، لجواز أن يسرق فيه الامران.
وفي قول المصنف – رحمه الله -: (ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة) تجوز، لانه لا تعارض حينئذ.
وكذا في قوله: (تعارض في ذلك)، لان