مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص289
لم يحكم بها، لانها شهادة على فعلين.
وكذا لو شهد الاخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، لتحقق التعارض،أو لتغاير الفعلين.
أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض، وقال الاخر: أسود، وفي كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم، ولا يثبت شاهدان، بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع والاخر بالاقرار به، فإن البيع لم يقم به إلا شاهد واحد، وكذلك الاقرار، لتعددهما، فيحلف المدعي مع أحدهما.
وكذا لو كانت الشهادة على أمر واحد واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه، بأن قال أحدهما: إنه غصبه الثوب يوم الجمعة، وقال الاخر: يوم السبت، أو في البيت، وقال الاخر: في المسجد، أو ثوب كتان، وقال الاخر: قطن، لاقتضاء ذلك تغاير الفعلين.
وحينئذ فيحلف مع أحدهما، سواء تكاذبا أم لا (1)، لان التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين.
قوله: (لو شهد أحدهما.
…إلخ).
في التعليل لف ونشر غير مرتب، فإن تحقق التعارض الذي علل به أولا يحصل في الفرض الثاني، وتغاير الفعلين يحصل في الاول، لان النصاب المشهودبه في الاول غير معين، فكانت الشهادة على فعلين.
وفي المسألتين لا يثبت الفعل، لان به شاهدا واحدا.
قوله: (لو قال أحدهما: سرق دينارا.
…إلخ).
(1) في (ط): أم تصادقا.