پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص288

الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان: الاول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد وتترتب عليه مسائل:

الاولى: توارد الشاهدين على الشي الواحد شرط في القبول،فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا: غصب، وبين أن يقول أحدهما: غصب، والاخر: انتزع.

ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل: أن يشهد أحدهما بالبيع، والاخربالاقرار بالبيع، لانهما شيئان مختلفان.

نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.

من أنها (1) شهادة على الزنا وتلك الاحكام تابعة له، وأنه لو اكتفي باثنين لكان شهود الاصل أسؤ حالا من شهود الفرع، مع أن الظاهر العكس أو التساوي، ومن أن المقصود هو حق الادمي من المال وغيره، وهو مما يكفي فيه اثنان، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للاصل مطلقا، إذ لا دليل عليه.

قوله: (توارد الشاهدين.

…إلخ).

لابد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا، لان المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد.

فلو قال أحدهما: غصب، والاخر: انتزع قهرا أو ظلما، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، فقد حصل بالفعل الواحد

(1) في (ت، ث، ط): أنهما.