پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص287

وتلازم معلولات الاحكام المستندة إلى علة واحدة ممنوع، ومن ثم ثبت بالشهادة على الشهادة بالسرقة المال دون الحد، وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس لو كان المقر سفيها، إلى غير ذلك من الاحكام التي ينفك بعضمعلولاتها عن بعض مع استنادها إلى علة واحدة، فإن هذه العلل معرفات، وجاز أن تكون العلة في بعضها ذلك الامر مع شي آخر مما يقتضيه الحكم.

وهذا هو الاقوى.

فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الادمي دون الحد، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط [ والوطي ] (1)، أم على الاقرار بذلك.

وإنما فرض المصنف الحكم في الاقرار حذرا من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا، فإنه سبب في الحد وفي نشر الحرمة، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الاخر، بخلاف الاقرار بالفعل، فإنه ليس سببا للحد، وإنما السبب هو الفعل المقر به.

والاصح عدم الفرق.

وحينئذ فإن كانت الشهادة على الاقرار كفى اثنان في الاصل و [ في ] (2) الفرع على كل منهما، لان الاقرار مما يثبت بشاهدين.

وقيل: يتوقف الاقرار بالزنا على أربعة كأصله.

واختاره العلامة (3).

وإن كانت شهادة الاصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة.

وهل يشترط ذلك العدد في شاهد الفرع، أم يكفي على كل واحد اثنان؟ فيه وجهان منشؤهما

(1) من (ت، ث، ط، م).

(2) من (ت، خ، ط، م).

(3) لم نعثر عليه.

ونسبه فخر المحققين إلى مختلفه في إيضاح الفوائد 4: 432.